السيد الخميني
63
كتاب الطهارة ( ط . ج )
صرف المال لتحصيل المال الكثير عقلائيّ ، فإذا كان تحصيل ذلك المال الكثير لازماً ، يجب صرف المال لأجله ولو بغير شرائه ، كشراء الآلات وحفر البئر وإعطاء المال للإذن بالدخول في ملكه ، والعبور عنه للوصول إليه ، واستئجار الغير لتحصيله . بل ولو خاف من ضياع ماله في سبيل تحصيله ما لم يكن حرجياً ، بل وشقّ الثوب النفيس إذا لم يكن فيه محذور شرعيّ ، على تأمّل في الأخير لأجل احتمال انصرافِ الدليل عن مثله ، وصدقِ عدم الوجدان وعدم القدرة عرفاً على تحصيله .